تجار يتهربون من الرسوم والضرائب ويستفيدون من فارق السعر
كشف مصدر مسؤول في إدارة الجمارك العامة عن ضبط نحو 100 طن من البطاطا المهربة والبصل مبيناً أنه تم ضبط المواد لحظة دخولها إلى سوق الهال المركزي بدمشق من قبل الضابطة السيارة وتمت مصادرة هذه الكميات لتتم إحالتها إلى «السورية للتجارة» وبيعها في منافذ المؤسسة.
وحول استمرار تهريب البطاطا رغم تراجع حدة الطلب عليها مؤخراً وانخفاض سعرها بين أن بعض التجار يصر على تهريب البطاطا لكونه يستفيد من الفارق السعري للمادة في الأسواق المحلية مستفيداً من تهربه من الضرائب والرسوم الجمركية عند إدخالها تهريباً مؤكداً أن هذه العملية تأتي في إطار زيادة تشدد الجمارك بالتعامل مع ظاهرة التهريب ومكافحتها والحد منها.
وبين عضو لجنة تسيير سوق الهال أسامة قزيز أن مادة البطاطا أصبحت متوافرة بشكل كبير في سوق الهال وأسعارها تشهد انخفاضاً مستمراً، وأن أسعار باعة الجملة كانت أمس في سوق الهال بين 150-250 ليرة حسب النوع والجودة للمادة المعروضة وأن نضوج الإنتاج المحلي وخاصة في المناطق الساحلية أسهم في توافر المادة واستقرار سعرها وهو ما أدى لتراجع معدلات التهريب.
وفي متابعة لـ«الوطن» لأسعار مادة البطاطا في سوق الهال لوحظ أنها انخفضت بنحو 30% خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ما يعادل، قرابة 100 ليرة للكيلو الواحد، حيث كانت تسجل متوسطات سعر المادة حينها بين 250-350 ليرة.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي قراراً حدد بموجبه الإجراءات المطلوبة من تجار سوق الهال الجملة أو نصف الجملة أو المفرق ومن باعة الخضار والفواكه وعقوبات مخالفة هذه الإجراءات.
وأصبح واجباً على تجار سوق الهال حيازة سجل تجاري في مكان ممارسة العمل التجاري ووضعه في مكان بارز وعلى العلن ويكون التاجر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن البضائع والسلع الموجودة ضمن محله أو المعروضة أمامه وإن كانت مؤجرة لشخص آخر مع وجوب التسجيل على هذه البضاعة اسم مالكها وسجله التجاري بشكل واضح وظاهر للعيان.
وجاء في القرار أنه يجب على تجار الجملة ونصف الجملة والبائعين بالعمولة للجملة للخضار والفواكه التقيد بتنظيم فواتير أصولية متضمنة اسم التاجر وسجله التجاري مرقمة بالتسلسل على نسختين يبين فيها الكمية المستعملة أو المشتراة ونوعها وسعرها وتاريخ شرائها وتكون مؤرخة ومذيلة بالتوقيع والختم كما يجب على بائعي الخضار والفواكه بالمفرق الحصول من تاجر الجملة أو البائعين بالعمولة بالجملة على فاتورة نظامية بالبضاعة المشتراة من قبلهم واستلامها فوراً مع البضاعة على أن تحفظ لديهم لعرضها على دوريات جهاز حماية المستهلك عند الطلب وعدم بيع الخضار والفواكه إلا على أساس الوزن الصافي للبضاعة وأنه يحظر تجارة وبيع الخضار والفواكه في حال عدم مطابقتها لشروط مبدأ التجانس.
وتضمن القرار أيضاً أن يقوم التجار بمسك سجل لإثبات حركة البضائع الواردة إلى محلاتهم وكيفية التصرف بها يوميا وتقديمها لمديريات التجارة الداخلية التابعة للوزارة لتوقيعها ومهر جميع صفحاتها قبل تثبيت البيانات في نهاية كل يوم عمل الساعة 8 مساء وأنه يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعاً أيا كان نوعها.
كما يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة حسب القرار أن يرفض التعامل بالسلع بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق غير مشروعة أو الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت.
ويجب على لجنة سوق الهال وفقا للقرار تعميم النشرات السعرية الصادرة عن الوزارة ومديرياتها ضمن الوقت المحدد وعلى مسؤوليتها إضافة إلى إعلانها على موقعها الالكتروني.
ودعا القرار جميع العاملين في سوق الهال إلى وضع بطاقة تعريف اسمية مبين فيها مكان عملهم وصفتهم والالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة بموجب النشرات السعرية، مشدداً على أنه ستتم معاقبة مخالفي أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم 14 لعام 2015 وخاصة المادة 30 منه.
وتنص المادة 30 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحكم في جميع الأحوال بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة إيقافا لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية.
عبد الهادي شباط
"الوطن"