صدقوا أو لا تصدقوا …”المركزي” يكشف عن مخالفات لأنظمة القطع الأجنبي تعود لـ1992
لم يُغلَق ملف التجاوزات المرتكبة لأنظمة القطع الأجنبي بعد، إذ لا تزال المعالجات جارية بهذا الخصوص ولاسيما التضييق على المخالفين لتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي الذي يكشف بين الفينة والأخرى عن قوائم «سوداء» جديدة تتضمن أسماءً لمخالفين ستُطبق بحقهم إجراءات مشددة أولها حظر التعامل معهم. ولعل آخر القوائم الصادرة بهذا الخصوص تم تعميمها من قبل مصرف سورية المركزي مؤخراً إلى جميع المصارف والمؤسسات التابعة لوزارة المالية، كشف فيها عن 27 مخالفاً لأنظمة القطع الأجنبي، طالباً في الوقت نفسه من الوزارة المذكورة الاطلاع على الأسماء الواردة في القائمة والنظر في توجيه من يلزم بعدم منحهم أي براءة ذمة وتوقيف أي معاملة لهم لحين مراجعة المصرف المركزي لتسديد الغرامات المترتبة على مخالفاتهم. واللافت في القائمة أن هناك 10 مخالفات لأنظمة القطع الأجنبي تعود إلى عام 1992 ومخالفة واحدة لعام 1989، وأخرى لعام 2014 وما تبقى يعود لعامي 2017 و 2018 مع ذكر المبالغ المستحقة لمصلحة المصرف المركزي والبالغ مجموعها 132 ألف ليرة، علماً أن الغرامات المستحقة على مخالفات المذكورين ضمن القائمة لمصلحة مصرف سورية المركزي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 آلاف ليرة سورية. وكانت جرت العادة أن يقوم المصرف المركزي بنشر قوائم المخالفين على موقعه الإلكتروني ولاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم /84/ الذي حدد سقوف الشراء المسموح بها من القطع الأجنبي وخاصة الدولار الأمريكي، وكذلك قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1222 لعام 2012 الذي سمح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين المقيمين السوريين ومن في حكمهم لأغراض تلبية الحاجات الشخصية على ألا تتجاوز قيمة القطع الأجنبي المبيع 1000 دولار أميركي أو 1000 يورو فقط لا غير وأن تتم عملية البيع مرة واحدة خلال العام، مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي كان يطلب إلى جميع المخالفين مراجعته أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ نشر القوائم لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها 100% من قيمة المخالفة. وهنا لابد من التذكير بأن أولى قوائم المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي صدرت بحق تجار تجاوز عددهم 300 تاجر خالفوا أنظمة القطع الأجنبي لجهة حصولهم على تمويل لمستورداتهم وتخلفوا عن تقديم الشهادة الجمركية، أي حصلوا على التمويل ولم يقوموا بإدخال مستورداتهم إلى القطر، مع التأكيد على أن مصرف سورية المركزي أصدر في عام 2015 قراراً حدد فيه الآلية الناظمة لإصدار قوائم بأسماء مخالفي أنظمة القطع الأجنبي الخاصة بالعمليات التجارية، كما عرّف فيه المخالفين والإجراءات التي تُطبق بحقهم في حال ارتكابهم المخالفات وأهمها حظر التعامل معهم وعدم تمويلهم أو منحهم تسهيلات ائتمانية وتجديدها. تشرين