الأوراق المالية: تعديل آليات الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية
أجرى مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تعديلا على عدد من الشروط الأساسية للترخيص الواردة في الدليل الإرشادي للترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية المتعلقة بالمؤسسين الاعتباريين والأفراد في شركات الخدمات والوساطة المالية. ويجب – بموجب التعديل – أن يكون مقدم طلب الترخيص “أحد المؤسسين” إما شخصاً اعتبارياً أجنبياً “شركة مرخصة خارج القطر وخاضعة لإشراف جهة رقابية مثلية” تمارس أنشطة مشابهة للنشاط المطلوب ترخيصه، على ألا يملك ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة المزمع تأسيسها وبما لا يتجاوز الـ49%. وإما أن يكون شخصاً اعتبارياً سورياً شريطة أن يكون مصرفاً أو شركة تأمين تعتزم ممارسة بعض أنشطة الخدمات والوساطة المالية من خلال تأسيس شركة تابعة له، وفقاً للأنظمة التي تحكم عمل هذه الشركات، ويجوز للهيئة دراسة الطلبات المقدمة من أية جهات اعتبارية ذات صلة. أما إذا كان المؤسسون أشخاصاً طبيعيين فيشترط للتقدم بطلب الترخيص من قبل أشخاص طبيعيين أن يكون الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها مساهمة خاصة، وأن يمتلك اثنان من المؤسسين على الأقل خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال أنشطة الخدمات والوساطة المالية المطلوب ترخيصها، على ألا تقل نسبة ملكيتهم عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يخضع بيع أسهم الشركة لموافقة مسبقة من الهيئة، وأن يتم تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لأمر الهيئة لا تقل عن 30% من رأس مال الشركة، وأن يمتلك المدير العام أو المدير التنفيذي للشركة خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الخدمات والوساطة المالية المطلوب ترخيصها. ويجوز للهيئة – حسب قرار التعديل – أن تطلب تزويدها باتفاقية تعاون ودعم فني خطية مبرمة بين الجهة طالبة الترخيص وشركة أخرى ذات خبرة في مجال الخدمات المالية المطلوب ترخيصها، تلتزم الشركة الداعمة بموجبها بتقديم الدعم الفني والبرامج والنظم لمدة 3 سنوات على الأقل. ويجوز للشركات التي ترغب بممارسة نشاط تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية أن يكون شكلها القانوني محدودة المسؤولية، بحيث يمتلك اثنان من المؤسسين على الأقل أو المؤسس بالنسبة لشركة الشخص الواحد خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تقديم الاستشارات، على ألا تقل نسبتهم عن 51% من رأس مال الشركة. ومن الشروط الأساسية للترخيص الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بالنسبة للمصارف المحلية التي ترغب بممارسة أنشطة الخدمات والوساطة المالية من خلال تأسيس شركات تابعة لها، والحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين بالنسبة لشركات التأمين التي ترغب بممارسة أنشطة الخدمات والوساطة المالية من خلال تأسيس شركات تابعة لها. ولا يجوز بحسب القرار لشركات الخدمات والوساطة المالية أن تكون شريكاً في شركة خدمات ووساطة مالية أخرى، ولا يجوز للأشخاص الطبيعيين الشركاء في شركة الخدمات والوساطة المالية ممن يشغلون وظائف معتمدة من قبل الهيئة أن يشغلوا وظائف معتمدة من قبل الهيئة في شركات خدمات ووساطة مالية أخرى. البعث