أسوة بالمصرفية..المحاكم الجمركية توسع صلاحياتها
نص مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل أخيراً على إحداث محاكم جمركية سواء كانت بداية أم استئنافية في كل المحافظات، معلناً أنه يحق للمحاكم الجمركية أن تصدر قرار منع السفر مستعجلاً في غرفة المذاكرة وذلك على غرار المعمول به في المحاكم المصرفية.
وأوضح مصدر قضائي أن منع السفر كان يتم بعد المضي بإجراءات الدعوى باستدعاء الأطراف المتخاصمة، مؤكداً أنه كان يصدر من إدارة الجمارك وبالتالي أصبح هذا الاختصاص بيد القضاء.
و قال المصدر: لا يوجد محاكم جمركية في كل المحافظات، ضارباً مثلاً أن المحكمة الجمركية في العاصمة تنظر في الدعاوى الجمركية لمحافظتي دمشق وريفها وبالتالي بموجب هذا القانون سيكون هناك محكمة جمركية خاصة للريف وهذا من ضمن الاختصاص المكاني.
ورأى المصدر أن المشروع الحالي وسع من صلاحيات القضاء في النظر بالدعاوى الجمركية ولاسيما ما يتعلق بموضوع الحجز الاحتياطي ومنع السفر.
وأكد مشروع القانون أنه يحق للمحكمة التراجع عن قرار منع السفر بناء على طلب صاحب الشأن إذا تبين أن إدارة الجمارك غير محقة في طلبها، وفي حال أودع طالب إلغاء قرار منع السفر في صندوق المحكمة أو في حساب جار مبلغاً يعادل المبالغ المطالب بها.
ويحق للمحكمة إلغاء قرار منع السفر إذا أجرى الشخص الذي صدر بحقه القرار التسوية مع الجمارك أو في حال تسديد كامل المبالغ المستحقة أو المحكوم بها لمصلحة الجمارك، إضافة إلى أنه إذا تبين للمحكمة أن الأموال المحتجزة أو المحجوز عليها تكفي لتغطيه هذه المبالغ.
وأشار مشروع القانون إلى أحقية المحكمة الجمركية في توقيف الشخص المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة أو من دونها شريطة أن يكون القرار معللاً، موضحاً أنه يحق للجمارك استئناف قرار إخلاء السبيل خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره.
وبين مشروع القانون أنه تنقل جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم البداية الجمركية بوضعها الراهن إلى المحاكم المحدثة في المحافظات وفق الاختصاص المكاني.
وأوضح المصدر أن هناك دعاوى منظورة في دمشق لأشخاص من حماة أو ريف دمشق ومحافظات أخرى فتنقل هذه الدعاوى كما هي إلى المحاكم التي أحدثت في محافظاتهم ويتم المضي في إجراءاتها من مكان ما توقفت به المحكمة السابقة.
وأكد مشروع القانون أن الاختصاص المحلي للمحكمة التي تقع في دائرتها المخالفة الجمركية من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها كما أنه للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وأضاف مشروع القانون: تختص المحكمة بالنظر في دعوى الحق الشخصي التي تقيمها إدارة الجمارك أو ذوو الشأن، مؤكداً أنه يتم الطعن بالقرار الصادر عن وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي وعلى قرارات بيع البضائع المجوزة والتحصيل والتغريم أمام المحكمة.
وأوضح مشروع القانون أن قرارات المحكمة الجمركية تكون مبرمة في حال قضت في دعاوى إذا كان النزاع لا يتجاوز 10 آلاف ليرة، مشيراً إلى أنه تقبل القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الطعن أمام الغرفة المختصة لدى محكمة النقض. واعتبر مشروع القانون القيود الصادرة من الجمارك وثيقة يعتد بها في القضاء، باعتبار أنها هي المسؤولة عن ضبط مخالفات التهريب.
"الوطن"