العش: 40 دعوى تأمين شهرياً في عهدة القضاء
اعتبرت معاونة وزير العدل المستشارة بثينة سليمان أن إحداث المحاكم التأمينية وتطويرها والتوسع فيها يأتي في سياق الإصلاح القضائي في وزارة العدل، وأن هذه المحاكم تمثل القاطرة الحقيقية لتفعيل مضمون عقود التأمين، بالتوازي مع دور هيئة الإشراف على التأمين الناظم لقواعد العمل في سوق التأمين ومراقبة عمل الشركات وتقييم الملاءة المالية لهذه الشركات، بما يقتضيه من إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية وجمعها بقانون خاص بالتأمين بحيث يكون قانوناً شاملاً وقادراً على تنظيم عمل قطاع التأمين. جاء حديث معاونة الوزير ضمن ندوة الإثنين التأميني حول المحاكم التأمينية وأثرها في تطور قطاع التأمين، والتي أقيمت أمس في وزارة العدل بحضور عدد واسع من القضاة والمحامين والمعنيين في التأمين، مبينةً أن قانون إحداث المحاكم التأمينية خلق جهة قضائية متخصصة تعالج دعاوى التأمين وتنظر فيها بشكل تخصصي وفني من شأنها إزالة التناقض في الأحكام الصادرة للقضايا المتشابهة نتيجة لاختلاف في النظر للقضية المعروضة، وتوحيد النهج والاجتهادات القضائية المتعلقة بموضوع التأمين، مشيرةً إلى أن المحاكمة التأمينية تأتي تلبية تشريعية ملحة وضرورة للتطورات الحاصلة في عمل قطاع التأمين الذي يمثل الدرع الآمن للقطاع المالي. وفي مؤشر حول عدد الدعاوى التأمينية المنظورة أمام المحاكم المختلفة بين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن معظم البيانات المتواًفرة حول عدد دعاوى التأمين الموقوفة أمام القضاء تقترب من 17 ألف دعوة، وهو ما يمثل نحو 500 دعوى سنوياً ونحو 40 دعوى شهرياً. مؤكداً أن العدد الفعلي لدعاوى التأمين في المحاكم أكبر من هذه التقديرات، وذلك بناء على حركة العمل اليومية في قطاع التأمين، وأن معظم هذه الدعاوى تتصل بحوادث السير، وتقدر قيم المبالغ التي دفعتها شركات التأمين بناء على هذه الدعاوى بين 4 إلى 5 مليارات ليرة سورية، كلها ناجمة عن حوادث السير، بينما ينخفض عدد الدعاوى في العديد من أنواع التأمين بشكل كبير مثل التأمين على الحياة الذي لم يسجل أكثر من 10 دعاوى وكذلك في التأمين على الحريق. واعتبر العش أن أنواع التأمين الإلزامي هي المألوفة أكثر بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى التأمين الصحي، بينما خرج القاضي المستشار مروان الأسود رئيس الغرفة التجارية لمحكمة النقض عن السياق العام التعريفي بأهمية المنظومة القضائية في عمل التأمين بوصفه معظم عقود التأمين مع المؤمن لهم بعقود الإذعان حيث تزويد المؤمن له بورقة في كل الشروط التي ترغب بها شركة التأمين والمطلوب من طالب التأمين فقط التوقيع على هذه الشروط الواردة بالعقد المصمم بما يخدم مصلحة شركة التأمين. كما علق الأسود على قيمة التعويضات الناجمة عن حوادث السير والتعامل بالمستوى نفسه مع المتضررين على اختلاف مؤهلاتهم، وأنه من غير المنطقي التعويض عن بتر عضو لأي مؤمن بقيمة 15 ألف ليرة. وطالب زملاءه القضاة التروي بمعالجات الدعاوى التأمينية والبحث عن الحلول والاجتهادات للوصول لأحكام قضائية عادلة وتضمن حقوق المؤمن له، والتركيز على التعامل بروح القانون، مؤكداً في تقديرٍ له أن نسبة من يستفيد من التأمين الصحي لا يتجاوز 5 إلى 10 بالمئة من إجمالي المؤمن لهم في هذا النوع من التأمين، أي إن أكثر من 90 بالمئة من المؤمن لهم صحياً غير مستفيدين من التأمين بحسب الأسود. الوطن