أكثر من 14 مليون أموالاً مشوهة استبدلها المركزي العام الحالي
وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على تسديد مبلغ 4.699 ملايين ليرة سورية لـ 76 مواطن وذلك لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوهة المقدمة من قبلهم والموصوفة في محضر دراسة اللجنة، من أصل 5.097 مليون ليرة تم التصريح عنها كأوراق نقدية مشوهة. وبموجب القرار الصادر عن اللجنة بهذا الخصوص، فإن أقل مبلغ تم التصريح عنه هو 500 ليرة سورية وبدون ضبط شرطة كون أن الضبط ينظم لمبلغ 5 آلاف ليرة وما فوق. وأن أعلى مبلغ تم التصريح عنه هو مليون ليرة سورية نظم به ضبط حريق بسبب ماس كهربائي. وأشار القرار إلى أن أسباب التشويه تباينت بين “حريق – تلف – رطوبة – سوء تخزين – قوارض – تمزق”. يذكر أنه ثمة شروط لاستبدال الأوراق النقدية المشوهة تضمنها القانون الناظم لعمل مصرف سورية المركزي، تتمثل بأن تكون نسبة حجم الورقة المراد استبدالها ثلاث أخماس من الحجم الكلي لها، وأن تحمل توقعين، والرقم التسلسلي. وكان مصرف سورية المركزي قام بتبديل أموال مشوهة للمواطنين سابقاً بموجب قرارين بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.5 ملايين ليرة سورية وبذلك يكون أجمالي ما استبدله المصرف المركزي للعام الحالي نحو 14.24 مليون ليرة سورية. وفي سياق آخر، كان مصرف سورية المركزي قد عمّم إلى جميع المصارف الخاصة العاملة في سورية بوجوب الالتزام بإدراج الإفصاحات المرفقة ضمن البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2017 ضمن الإيضاح الخاص بالسياسات المحاسبية المهمّة ضمن فقرة المعايير والتفسيرات الصادرة عن المعايير الدولية وغير نافذة التطبيق للمصارف التقليدية، وضمن فقرة معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية غير نافذة التطبيق. وأوضح تعميم المركزي أن الإفصاحات المدرجة تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تحتويه البيانات المالية ولا مانع من الإفصاح عن آثار أي كمية أخرى في حال توفر هذه المعلومات لدى المصرف. وبالنسبة للمصارف الإسلامية فيتوجب عليها بداية الإشارة إلى أنها ملتزمة بتطبيق المعيار رقم (9)، فيما لم تغطه معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم الإفصاحات المتضمنة مقدمة مختصرة عن المعيار رقم (30) المتعلق باضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية، بحيث تتمّ الإشارة إلى تاريخ الإصدار والنفاذ وفق المعيار ووفق متطلبات الجهات الرقابية وأهم المحاور الأساسية الواردة ضمن المعيار، إضافة للإشارة إلى كيفية تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية وفق المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية وخاصة المعيار رقم (25) المتعلق بالاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المشابهة، إلى جانب الإفصاح عن المنهج المتبع من قبل المصرف لاحتساب مخصصات انخفاض القيمة والمدخلات الرئيسية لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة بما فيها عوامل الاقتصاد الكلي والمعلومات المستقبلية والسيناريوهات المتعددة “احتمالية التعثر– التعرض للمخاطر نتيجة التعثر– الخسارة نتيجة التعثر”، وكيفية تصنيف المصرف لموجوداته المالية وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم (30). وأكد التعميم أنه على المصارف الإسلامية أن تشير إلى التأثير المتوقع على التصنيف وانخفاض القيمة والإفصاحات المطلوبة، والتأثير المالي نتيجة الفرق الحاصل في تطبيق المعيار رقم (30) عما كان مطبقاً وفق المعيار رقم (11) المتعلق بالمخصصات والاحتياطيات، وأثرها على حقوق الملكية وحقوق حسابات الاستثمار المطلق ومدى الحاجة للمعالجة مع احتياطي مخاطر الاستثمار واحتياطي معدل الأرباح إن وجد، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، مع الإشارة إلى الإجراءات المتخذة من قبل المصرف للإشراف على تطبيق المعيار رقم (30) وإعداد التقارير المالية اللازمة وعمليات المراجعة الدورية لمدخلات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والافتراضات والسيناريوهات المستخدمة. [gallery size="medium" ids="46374,46375,46376"] الوطن