هيئة الضرائب: إعفاءات صناعيي تل كردي جاءت ضمن إعفاءات المناطق المتضررة
أثارت تصريحات أحد المكلفين في وزارة المالية بمتابعة مطالب صناعيي تل كردي بريف دمشق جدلاً لدى عدد من الصناعيين وخاصة في حلب، حول منح إعفاءات ضريبية للمكلفين في تل كردي عن الفترة بين عامي 2014 و2017 حسب نوع التكليف من أرباح حقيقية أو رواتب وأجور.. وغيرها، وعن عدم وجود إعفاءات مماثلة في مناطق وجود منشآتهم التي تعرضت لظروف مشابهة من التدمير والتخريب خلال سنوات الحرب على سورية. وفي متابعة للموضوع أظهرت مذكرة صادرة من وزارة المالية رأي الوزارة واستجابتها لمطالب صناعيين منطقة تل كردي في ريف دمشق بخصوص إلغاء وشطب التكاليف المالية للأعوام من 2013 وحتى 2017 حيث بينت المذكرة أن هيئة الضرائب والرسوم أوضحت أن المكلفين بضريبة الدخل يخضعون إلى زمرتين ضريبتين هما الدخل المقطوع ودخل الأرباح الحقيقية وأنه بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع أجاز المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 طي التكاليف لمكلفي الدخل المقطوع في المناطق المتضررة حيث تحدد المناطق المتضررة بقرار من وزير المالية ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2013 والذي حدد أسس طي تكاليف مكلفي الدخل المقطوع في المناطق المتضررة. ووفق ذلك فإن منطقة تل كردي تم اعتبارها من المناطق المتضررة لذلك تم طي تكاليف الدخل المقطوع على المنشآت في تلك المنطقة، وأنه تم تحديد المناطق المتضررة بوجود خبير عن غرفة الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين في المحافظة. بينما أوضحت المذكرة التي تحمل جواب هيئة الرسوم والضرائب لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية أنه على المكلف أن يتقدم ببيان أعماله عن السنة السابقة إلى الدوائر المالية مصرحاً في الأرباح والخسائر المحققة خلال عام التكليف. وفي حال عدم ممارسة العمل بالتالي لا أرباح ويمكن أن تكون هناك خسارة وهذه الخسارة تدور مدة خمس سنوات لاحقة، وحيث إن مكلف الأرباح الحقيقية يمكن أن يمارس العمل في أي مكان غير مركز عمله وغير نشاطه الصناعي، وبالتالي في حال ثبات عدم وجود نشاط صناعي أو تجاري خلال عام التكليف فلا ضرائب على المكلف. وحول ضريبة الرواتب والأجور أوضحت المذكرة أن ضريبة الرواتب والأجور لا تقع على عاتق الصناعي قانوناً إنما عليه اقتطاع الضريبة من العامل وتوريدها إلى الدوائر المالية وعليه فإن عبء هذه الضريبة يقع على عاتق العامل وليس على عاتق الصناعي. وانه بخصوص إعفاء الصناعيين مدة ثلاث سنوات من الضرائب والرسوم فإنه لا نص يمكن أن يمنح الصناعيين هذا الإعفاء وعليه يتعذر منحهم الإعفاء المطلوب، وأن القانون رقم 25 لعام 2017 القاضي بإعفاء الفوائد والغرامات وتقسيط الضرائب المحققة على المكلفين في المناطق المتضررة مدة ثلاث سنوات من دون فوائد وغرامات، وبناء عليه فإن طي التكاليف هو أمر محقق بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 على مكلفي الدخل المقطوع وأسس التكليف وقانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته على مكلفي الأرباح الحقيقية. وكانت وزارة المالية بينت أنه من ضمن التسهيلات المصرفية تمت مخاطبة المصرف الصناعي بمنح تسهيلات مصرفية للصناعيين عبر تحديد قيمة الفوائد للقروض الطويلة الأجل 12 بالمئة في حين فوائد القروض المتوسطة الأجل 11 بالمئة والقصيرة الأجل 10 بالمئة، في حين لم يتخذ أي إجراء حول جدولة القروض، وأن تخفيض الفوائد جاء في إطار تسهيل الحصول على التمويل اللازم للصناعيين لترميم المنشآت الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير، إضافة لتأمين التمويل الكافي لتوفير المواد الأولية لتشغيل خطوط الإنتـاج. الوطن