المصرف المركزي يسمح للمغترب والسائح ببيع 2000 دولار خلال شهر.. بهذه الشروط
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يسمح بموجبه لكل من المغترب والسائح ممن تواجد خارج سورية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون انقطاع مثبتة على جواز السفر حصرياً، ولم يمض على إقامته أكثر من ستة أشهر، ببيع مبالغ بنكنوت أو حوالات واردة أو قيداً من الحساب المصرفي خلال فترة الإقامة في سورية بقيمة لا تزيد عن 2000 دولار أو ما يعادلها في الشهر الميلادي الواحد ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر على مستوى قطاع المصارف والصرافة على أن تعرض الحالات الاستثنائية التي يسجل فيها دخول وخروج متقارب دون مدة الثلاثة أشهر للمغترب السوري إلى مصرف سورية المركزي – مديرية العلاقات الخارجية للبت بالموضوع. ألزم المركزي بقراره الصادر اليوم شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية ببيع حصيلة الحوالات التي تساوي أو تقل عن 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها إلى أي من المصارف العاملة، وفي حال كانت قيمة الحوالة الخارجية تتجاوز الـ500 دولار يمكن للمستفيد استلام ما قيمته 500 دولار بالليرات السورية خلال الشهر الميلادي الواحد وتتم معالجة باقي قيمة لحوالة وفق القرار 1602 الصادر مؤخراً. وبحسب القرار –التي تلقت صاحبة الجلالة نسخة منه – يطبق على عمليات بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف العاملة سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه 1%. ويطبق في عمليات شراء العملات الأجنبية “دولار أمريكي – يورو” من المصارف الخاصة سعر تسليم الحوالات الشخصية . وأشار القرار إلى إرسال طلبات تصفية التجاوز حتى الساعة الرابعة من مساء يوم العمل بواسطة الرابط الشبكي “أو أية وسيلة إلكترونية معتمدة بما فيها الفاكس” وفق النموذج المعتمد، مرفقة بمركز القطع التشغيلي ويسري عليها سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه 6 بالألف، والنافذة بساعة وتاريخ استلام الطلب، على أن يتم إرسال الطلب موقع أصولاً إلى ديوان مصرف سورية المركزي قبل الساعة العاشرة صباحاً في يوم العمل التالي، وتلتزم المصارف بعدم تقاضي أية عمولات إضافية لقاء تعاملها مع أية شركة أو مكتب صرافة أو أي من المتعاملين ما عدا عمولة 1 بالألف المحصلة من قبل مصرف سورية المركزي عند سحب المبالغ نقداً، وبالتالي تكون حصة المصارف 4 بالألف من أصل الـ9 بالألف.