خميس يصدر قرارا يجيز منح الترخيص الإداري للمنشآت الصناعية
أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس القرار رقم 77 أجاز بموجبه للجهة المختصة بالترخيص الإداري -وبقرار منها- منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار إذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين. وأوضح القرار أنه لا تسري أحكامه على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات، وأن تطبق القوانين والأنظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الأذن المؤقت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. و بموجب القرار “تبقى مخالفات أبنية المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة، وأنه لا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل أو ضرر في حال الطلب إليه بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام، ويلغي الإذن المؤقت حكما في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض”. ونص القرار بأن تستوفي من المستفيدين من أحكام هذا القرار غرامة مقدارها 5 آلاف ليرة سورية للمتر المربع عن كامل مدة الإذن المؤقت المنصوص عليها وهي سنتين المذكورة في هذا القرار وفي كل الوحدات الإدارية. وبهذا الخصوص، أوضح وزير الصناعة أحمد الحمو أن من شأن القرار أن يسهل أعمال وتشغيل منشآت الصناعيين من غير الحاصلين على الترخيص الإداري وإعادة دوران عجلة إنتاجها ما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الانتاج الصناعي وبما يعود بالنفع على الصناعيين والاقتصاد الوطني. الوطن