مجلس الشعب يقر قانون إزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة
أقر مجلس الشعب قانوناً خاصاً بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها. وتسمح المادة الثانية من القانون للمحافظ بإصدار قرار ـ بناء على اقتراح من الوحدة الإدارية ـ يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام القانون والمهلة التي يجب فيها على الوحدة الإدارية إعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على ألا تزيد على 120 يوماً. كما تشير المادة ذاتها إلى أنه بإمكان «مالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ولوكلائهم القانونيين أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يبين فيه محل إقامته مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه، أو صور عنها في حال عدم وجودها، وأن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة أو الحقوق التي يدعي بها» وتبين المادة 11 من القانون أنه يمكن أن «يتم بيع الأنقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية من الأملاك العامة أو الخاصة بالموعد وبالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة» كما نصت المادة الخامسة من القانون على أن تقوم لجنة التوصيف والتثبت من الملكية تحت إشراف القاضي بجرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية من خلال المخططات الإفرازية. وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى أن القانون يشكل حلقة أساسية من مرحلة إعادة الإعمار والبناء، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإعادة إعمار ممتلكاتهم بشكل مؤطر ومنظم وقانوني. ورداً على مداخلات عدد من أعضاء المجلس أكد الوزير مخلوف أنه من غير الممكن إصدار أي قرار يقضي بإزالة أي مبنى غير آيل للسقوط مشيراً إلى أن دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة وضعته وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين الاقتصاد اليوم