مصرف سورية المركزي يحدد الحالات المستثناة من قرارات الحوالات
استثنى مصرف سورية المركزي من أحكام القرارين رقم 1295 و 1296 وتعديلاتها كافة الحوالات الواردة إلى منظمة الأمم المتحدة وكاتبها والهيئات التابعة لها، إضافة إلى تنفيذ كامل الواردة بالقطع الأجنبي (على مسؤولية شركة الصرافة أو المصرف التحقق من الوثائق المطلوبة للتنفيذ) وذلك لكل من الرسم القنصلي وحوالات بدل الخدمة العسكرية الواردة من السورين غير المقيمين. كما استثنى المصرف الحوالات الواردة إلى القطاع العام وكافة الالتزامات المترتبة على شبكة الآغا خان وكافة رواتب الموظفين الأجانب لديها، بالإضافة إلى الحوالات الواردة إلى الطلاب الأجانب في الجامعات السورية لسداد الرسوم الدراسية، والحوالات الواردة إلى شركات التأمين لسداد الالتزامات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، والحوالات الواردة للمنظمة العربية للتنمية لصالح المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، والحوالات الواردة لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة أو القرض بالقطع الأجنبي وكانت واردة باسم المدين او من ترتب عليه الذمة شخصياً، وحوالات شركات التدقيق المرخصة التي تضم شريك اجنبي، والحوالات الواردة من قبل شركات النقل البحري الدولي لصالح وكلائها العاملين في سورية. وبموجب القرار الصادر عن المركزي تحدد جهات تنفذ الحوالات لصالحها جزئياً 50% بالقطع الأجنبي و50% بالليرات السورية، وهي المتقاعدين الدبلوماسيين السورين الذين لدهم نشاط يستدعي السفر والجمعيات الخيرية (حوالات المساعدات القادمة من الخارج) والمنظمات الدولية والهيئات والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمجلس الأعلى السوري اللبناني والرواتب التقاعدية للأجانب المقيمين في سورية. في حين حدد القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي التنفيذ بنسبة 20% بالقطع الأجنبي والباقي 80% بالليرات السورية لحوالات البطركيات المطرانيات ومكتب اسر الشهداء التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق. على أن تنفذ الحوالات الواردة كلياً بالليرات السورية لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة او المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة او القرض بالليرات السورية والحوالات الواردة كرواتب موظفي شبكة الأغا خان السوريين، وجميع المبالغ التي ترغب بتصريفها الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية وشبكة الأغا خان من الحوالات الواردة والمودعة في حساباتها المصرفية مقابل التزاماتها. وبين القرار أن أي شخص طبيعي او اعتباري يبرز كشفاً مصدق اصولاً من أحد المصارف او شركات الصرافة يبين انه قام بتصريف مبالغ مماثلة للمبلغ الذي يطلبه بقيمة لا تتجاوز وسطي عمليات التصريف الشهرية خلال الأشهر الـ 24 التي تسبق عملية التصريف المطلوبة. وسمح المصرف لمن يرغب بشراء موجودات منقولة او غير منقولة بيع المصارف (المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي) حصيلة مبالغ القطع الواردة إليه بحوالات بدون سقف بشرط إبراز عقد بيع مصدق اصولاً من الجهات المعنية وأن يتم قيد المبلغ المعادل في حساب الطرف المتعاقد معه (البائع)، وتقديم تعهد يوضع على ظهر اشعار التصريف بخط يد المتعامل بتقديم ثبوتيات الشراء وبراءة الذمة من المالية خلال فترة شهرين من تاريخ قيد قيمة المبلغ المقابل بالليرات السورية، ويقع على عاتق المصرف المعني بعملية شراء القطع ابلاغ مصرف سوية المركزي بأسماء المخالفين لأحكام هذه المادة خلال فترة 10 أيام. واستثنى القرار من احكام الفقرة د من المادة 1 من القرار 1384 واحكام الفقرة ب من المادة 1385 السائح والمغترب شرط التواجد خارج سورية مدة لا تقل عن 3 اشهر دون انقطاع مثبته على جواز السفر حصرياً بحيث يسمح له ببيع بنكنوت او حوالة واردة خلال فترة اقامته بقيمة لا تزيد عن 2000 دولار امريكي او ما يعادلها لمرة واحدة فقط شهرياً ولمدة ثلاثة اشهر على الأكثر على مستوى قطاع المصارف والصرافة. وتعرض جميع الحالات التي لم يتضمنها هذا القرار على لجنة إدارة مصرف سوية المركزي لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها. الوطن