بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بمنح الشهادات البحرية

الأربعاء 25-10-2017 - نشر 7 سنة - 5664 قراءة

أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 المتعلق بالشأن ذاته وأصبح قانوناً وذلك بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على قطاع النقل البحري، معتبرين أن القانون السابق لا يلبي تعديلات الاتفاقية 1978 (stcw) إضافة إلى أن مواده أعدت بشكل مفصل ما جعلها غير مرنة وتتعارض مع بعضها في هذه التعديلات. بدوره بيّن وزير النقل علي حمود أن إصدار مشروع القانون 57 الجديد يعطي مرونة أكثر ويتوافق مع المعايير الدولية لإعطاء الشهادات البحرية وكل التعليمات اللازمة لهذه الشهادات والنووبات الملاحية والأهم أنه أصبح متوافقاً مع الاتفاقية الدولية للعام 1978وانضمام سورية لها. وعن عائدات المشروع للخزينة العامة للدولة بيّن حمود أنها كبيرة حيث كانت 5,700 ملايين ليرة عام 2015 ووصلت في العام الحالي حتى تاريخه إلى 142,7 مليون ليرة، ونسبتها أكثر من 200 بالمئة من الخطة، لكن نسبة التنفيذ تصل إلى 400 ضعف هذا قبل إصدار القانون وعند إصداره فقد تصل إلى أكثر من ألف ضعف. وأعلن الوزير حمود جهوزية الوزارة لإصدار شهادات لأهالي أرواد من العاملين في مجال الملاحة البحرية وذلك بعد نفاذ القانون. وأكد النائب صفوان القربي أن مشروع القانون مهم ولا سيما أنه يتوافق مع عودة سورية إلى اللائحة البيضاء للمنظمة الدولية للنقل البحري، مبيناً ضرورة وجود سورية في هذه المنظمة والقانون يتوافق مع القانون الدولي ويخدم كل السوريين الذين يرغبون في استصدار شهادات بحرية للعمل على الموانئ السورية وغير السورية. وفي مداخلاتهم أكد النواب أن القانون يفتح آفاقاً جديدة للعاملين في قطاع الملاحة البحرية ويرفده بأفضل الكوادر التي تتبع معايير مهنية وفنية عالية الدقة ويمكن سورية من منح الشهادات البحرية ويسهم في تحديث المرافئ والنقل البحري. على حين دعا عدد من النواب إلى منح من يعملون في الملاحة البحرية ويمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال من أهالي جزيرة أرواد شهادات مهنية في الملاحة البحرية وفقاً للقانون. وبحسب مشروع القانون، يحق للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير. وتحدد المادة الرابعة من القانون البدلات التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ لقاء منح الشهادات وتجديدها والتصديق عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بتصديق مذكرة التفاهم حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية العراقية وأصبح قانوناً.   الوطن


أخبار ذات صلة

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء