شرط جديد للحصول على السجل التجاري
الأربعاء 18-10-2017
- نشر 7 سنة
- 5598 قراءة
طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، من دوائر وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات عدم منح أية نسخة عن شهادة السجل التجاري (أفراد ـ شركات) للمسجلين مسبقاً إلا بعد تقديم شهادة العضوية في غرفة التجارة عن نفس العام.
وأكد تعميم وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي الذي حصل (الوطن اون لاين على نسخة منه) على أنه يتم عند التسجيل في السجل التجاري لأول مرة (أفراد ـ شركات) وبعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية واستيفاء الرسوم المطلوبة للحصول على السجل التجاري نسخة واحدة مصدقة عن السجل التجاري يدون عليها عبارة “خاصة لغرفة التجارة”، ولا يمنح أصحاب العلاقة أي نسخ عن السجل التجاري إلا بعد تقديم شهادة العضوية في غرفة التجارة المعنية تحفظ في إضبارة السجل ليصار منح نسخ عن شهادة السجل التجاري .
وأوضح التعميم أن هذا الأجراء يأتي انطلاقاً من كون الغرف التجارية مؤسسات ذات نفع عام، غايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، وعملاً بالمادة 15 من قانون تنظيم غرف التجارة السورية رقم 131 لعام 1959 التي نصت على الشروط الواجبة للانتساب للغرف التجارية.
الوطن