تعرفوا على تعديلات المـرسوم التشريعي الخاص بـ التعاون السكني
وافقت لجنة التنمية البشرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على تعديل المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني. وينص التعديل على أنه لا يحق للمستفيد بمسكن من أي جمعية تعاونية سكنية على مستوى القطر الاستفادة بمسكن مرة أخرى إلا بانقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ اعتباره مستفيداً. ويتم تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات بإحدى الطرق التالية: داخل المخططات التنظيمية العامة المصدقة إما تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية أو شراء من القطاع الخاص في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة من هذه الجهات، أو بنسبة من المقاسم المخصصة للسكن الشعبي بموجب قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم /23/ لعام 2015 وفي حدود حاجة الجهات التعاونية السكنية للمقاسم المعدة للبناء في المناطق التنظيمية، وخارج المخططات التنظيمية لتشييد الضواحي التعاونية السكنية. كما يتم تأمين الأراضي اللازمة من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصصة لتشييد الضواحي التعاونية السكنية لإحدى الجهات العامة وفقاً للأنظمة المرعية لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو شراء بالتراضي من القطاع الخاص، ويمكن لصندوق الإقراض التعاوني تمويل عملية شراء الأراضي ويتم تشييد الضواحي التعاونية السكنية وفقاً للشروط والإجراءات التالية: أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات مهما كانت (مناطق عسكرية، مطارات، موانئ، ينابيع، غابات، أراض مشجرة، آثار، طرق، …) وأن تكون متوافقة مع محاور التنمية العمرانية إن وجدت ومعطيات التخطيط الإقليمي، ألا تقل مساحة العقارات المكونة للضاحية عن 15 هكتاراً ولرئيس مجلس الوزراء تخفيض هذه المساحة، يتم تشييد الضاحية التعاونية السكنية من قبل الجمعية التعاونية السكنية المشتركة وتصنف المقاسم الناتجة عن عمليات التقسيم إلى الفئات التالية: الأولى: المقاسم والأراضي المخصصة للمشيدات العامة المعرفة بالقانون رقم /23/ لعام 2015 وتنقل ملكيتها إلى الجهات المعنية مجاناً. الثانية: المقاسم الخدمية الخاصة بما فيها المحلات التجارية ومراكز التسوق والمنشآت التعليمية الخاصة وكافة الفعاليات الأخرى وتحدد طريقة التصرف فيها بيعاً أو إيجاراً أو استثماراً بقرار من الوزير وتسجل المقاسم المخصصة للإيجار أو الاستثمار باسم هيئة شاغلي الضاحية وتوضع على صحائفها إشارة بمنع التصرف فيها بيعاً. الثالثة: المقاسم السكنية وتنقل ملكيتها إلى الجمعية المشتركة. وتعتبر الطرق والساحات ومواقف السيارات والحدائق والمرافق العامة والبنى التحتية المنفذة من قبل الجمعية المشتركة من الأملاك العامة للوحدات الإدارية. وعندما يتحقق فائض إيجابي لدى الجمعية يوزع على الوجه الآتي: 10% للاحتياطي القانوني، 3% للاتحاد العام، 7% للاتحاد، 10% لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع، 5% لمكافآت العاملين، 5% للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية، 5% للمساهمة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، 5% لصندوق التكافل الاجتماعي، ويوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع إلى أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة ، أما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني. ويحق لكل سبع جمعيات أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة تأسيس جمعية مشتركة تكتسب الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين على ألا يقل على 3 أعضاء ولا يزيد على عشرة، ويتكون رأس مال الجمعية المشتركة من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون ألف ليرة تؤدى بالكامل عند التأسيس أو الانتساب. تشرين