مصرف سورية المركزي: الحبس والغرامة لمن لا يقبل الفئات النقدية الصغيرة
لابدّ أن يستوقفك مشهد رفض بعض سائقي السرفيس أخذ أجرة النقل الـ 500 ليرة إن أعطيته المبلغ من فئات 200 و 100 ليرة، فحسب قوله لا يوجد من يأخذ هذه الفئة من المبالغ اليوم.
كذلك سيفاجئك بعض أصحاب البقاليات برفضهم أخذ العملة من فئة الـ 200 أو الـ 100 ليرة، ولكنه سيلزمك بأخذها منه إن وجدت لديه، من دون أن نذكر فئة الخمسين ليرة التي أصبحت من المنسيات.
ربما انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة هو من دفع الكثير من المتعاملين لرفض قبولها، فهي لم تعد تشتري شيئاً، سوى قطعة علكة صغيرة لا تسد فم طفل عن البكاء، ما يفتح الباب للسؤال ما العمل بهذه الحالة وهل يلغي الدفع الإلكتروني اليوم هذه المظاهر..؟
حبس وغرامة
هنا يبين المصرف المركزي أنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة فيتم العمل وفق المادة (1-44) من قانون النقد الأساسي رقم 232002 ، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022 والتي تنص أنه ” من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة.
تبديل التالف والمشوه
منوهاً بكون المادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 أوضحت آلية سحب المصرف المركزي من التداول للأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد صالحة للتداول، ويمكن أيضاً تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها عدة شروط منها عندما تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين المفروضين كاملين لحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس الوزراء، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.
تشرين