مدير هيئة الضرائب في وزارة المالية يوضح الإعفاء من الرسوم المالية و المحلية وبدلات الخدمات.. ومن عمولات المصارف أو شركات تحويل الأموال
بين مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية منذر ونوس بأن المرسوم التشريعي رقم /7/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والخاص بإحداث «الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال» أعفى في المادة رقم /5/ منه ، عملية تحويل الأموال الواردة من المتبرعين أو المانحين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين من أية أعباء مالية تترتب على عملية التحويل..
كالضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات أو أي عمولات وبدلات وأي تكاليف أخرى تترتب للمصارف العاملة أو شركات تحول الأموال عن عملية تحويل الأموال إلى الصندوق، بالإضافة إلى شمول هذا الإعفاء عمليات تحويل الأموال من الصندوق الى الجهات الأخرى والتي يتطلبها تنفيذ الصندوق لأعماله.
بيئة مساعدة
وأوضح ونوس «لصحيفة الثورة» أن مرسوم إحداث الصندوق يهدف لخلق بيئة مساعدة ومشجعة لاستقطاب الدعم من مختلف الجهات المانحة سواء أكانت مجتمعاً أهلياً أم مؤسسات خاصة، وتشجيع الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) على المساهمة الفاعلة في تأمين تمويل أكبر للصندوق للقيام بتأدية مهامه بالشكل الأمثل.
ولهذا فقد حرص المشرّع وخلافاً لأي نص نافذ على اعتبار كل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة من المكلفين الى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً وتنزل من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة، ولم يشترط لهذا القبول سوى أن يبرز شهادة الإيداع الممنوحة له من الصندوق لقاء مساهمته.
ميزات ضريبية مستقلة
وفي مجال العمل على تعزيز مساهمة الأشخاص (الطبيعيين والاعتبارين) من المكلف لدى الإدارة الضريبية بالضريبة على الدخل سواء كانوا من فئة مكلفي الأرباح الحقيقية أو من فئة مكلفي الدخل المقطوع أم من مكلفي المنشآت السياحية.. فقد حرص المشرع وفق مدير عام هيئة الضرائب والرسوم على منحهم ميزات ضريبية إضافية مستقبلية في حال كانت مساهمتهم في إيرادات الصندوق بمبالغ لا تقل عن 500,000,000 ل س خمسمائة مليون ليرة سورية ويكون له أثر مباشر على مركزه المالي بحيث يتجاوز هذا التبرع نسبة 20% سواء من إجمالي المبيعات بالنسبة للمنشآت السياحية المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006، أو من إجمالي الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.
إنفاق كامل
وتابع ونوس ففي هذه الحالة يمنح المتبرع تخفيض ضريبي خاص نتيجة هذا التبرع الذي يشكل جزءاً ملموساً من مركزه المالي ويكون هذا التخفيض بمقدار 10% من الضريبة على الدخل الخاضع لها ولسنتين متتاليتين تلي السنة التي ساهم بها المكلف وحقق هذه الشروط.
وكل ما سبق هو حرص كبير من المشرع -يقول ونوس- على إنفاق كامل الأموال التي ترد الصندوق في مجال تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال، وعدم إنفاق أي جزء منها على عمليات التحويل وتأمين وصولها سواء إلى الصندوق أو إلى مستحقيها من دون أي أعباء أو رسوم.
المادة «5»
يشار في هذا الاتجاه بأن المادة 5- من مرسوم إحداث الصندوق نصت على إعفاء عملية تحويل الأموال من وإلى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية والعمولات والبدلات وأي تكاليف أخرى.
واعتبرت كامل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً ويتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وفق قانون الضريبة على الدخل خلافاً لأي نص نافذ، على أن توثق بشهادة إيداع ممنوحة من الصندوق.
وأعطت المكلف بالضريبة على الدخل من مختلف الفئات (الأرباح الحقيقية، الدخل المقطوع، المنشآت السياحية)، المتبرع للصندوق تخفيضاً ضريبياً قدره 10% من الضريبة على الدخل الخاضع لها، وللسنتين التاليتين لسنة تبرعه، بشرط تجاوز المبلغ المتبرع به 20% من الدخل الخاضع للضريبة على ألا يقل عن /500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية.
الثورة